انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · تجاري

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

القانون رقم 194 لسنة 2020نُشر في 15 سبتمبر 2020يعمل به منذ 16 سبتمبر 2020عدد المواد: 249
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد الجريدة الرسمية العدد 37 مكرر (و)، في 15 سبتمبر 2020 · mof.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعدحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.