المادة 94 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يقدم كل بنك إلى البنك المركزى خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث
جسيمة قد تقع فى النظام المصرفى أو على البنك ، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر
على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة
سلامته المالية حال تحقق أى من تلك الافتراضات ، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقا
لما يراه البنك المركزى .
ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين ، وكلما حدث تغير
جوهرى فى أنشطته أو فى هيكله أو فى توظيفاته أو فى الافتراضات المستخدمة فى إعدادها ،
وعرضها على البنك المركزى ، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفورى والمستمر للعقود المالية
التى يكون البنك طرفا فيها ، وغيرها من العقود التى يحددها البنك المركزى .
ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة ، ومراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها
ومتابعة ذلك .
ولا تخل الخطة المعدة طبقا لهذه المادة بسلطة البنك المركزى فى اتخاذ أى إجراءات
أخرى وفق أحكام هذا القانون .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب
مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.