مواعيد الطعن والإجراءات محسوبة من نص المادة، خطوة بخطوة
يحسب فاهم قانون مواعيد الطعن والمواعيد الإجرائية في القضايا المصرية من قاعدة لكل ميعاد تقتبس نص مادته في قانون المرافعات المدنية والتجارية حرفياً، مثل ميعاد الاستئناف أربعين يوماً في المادة 227. ويُحسب الميعاد وفق المادتين 15 و18 من القانون نفسه مع عرض كل خطوة، وإذا وقع آخر يوم في عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. ولا يختار المساعد تاريخاً من تلقاء نفسه.
كيف تُحسب المواعيد
حدود واضحة
- القاعدة التي لم يراجعها محامٍ بعد تظهر بعلامة تنبّه إلى التحقق من التاريخ قبل الاعتماد عليه.
- الميعاد الذي لا تغطيه قاعدة في المكتبة لا يُحسب آلياً: يدخل المحامي تاريخه بنفسه.
- تبقى المسؤولية عن الميعاد على المحامي.
الباقات تبدأ من $30 شهرياً، والقضايا بلا حد في كل باقة
الأسعار بالدولار الأمريكي، والدفع بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الدفع. لا توجد باقة مجانية: نعرض المساعد حياً على قضايا تجريبية قبل الاشتراك.
أسئلة شائعة
ما المواعيد التي يحسبها؟
مواعيد مثل الاستئناف (أربعون يوماً، وخمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة) والطعن بالنقض (ستون يوماً) والتماس إعادة النظر والتظلم من الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، كل منها من مادته في قانون المرافعات.
كيف يُحسب الميعاد؟
وفق المادتين 15 و18 من قانون المرافعات: لا يُحسب اليوم الذي يبدأ منه الميعاد، وإذا وقع آخر يوم في عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتظهر كل خطوة مع مادتها.
هل يختار المساعد تاريخ الجلسة أو الميعاد؟
لا. يحسب التاريخ من قاعدة في المكتبة وتاريخ بدء يعطيه المحامي أو تحمله القضية، أو يأخذ تاريخاً يذكره المحامي، وإلا سأل.
هل تصل تذكيرات قبل الميعاد؟
نعم، تصل تذكيرات قبل انتهاء الميعاد.
اقرأ أيضاً
شاهدوه على قضايا تجريبية بقوانين دولتكم
يتواصل فريقنا معكم لتحديد موعد، ونعرض المساعد على قضايا تجريبية، ونجيب عن أسئلتكم عن الباقات والسرية.