صياغة صحف الدعاوى والمذكرات من ملف القضية ونماذج مكتبكم
يصوغ فاهم قانون صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع والمذكرات القانونية والإنذارات ومراجعات العقود والخطابات إلى الموكلين من ملف القضية، على نماذج جاهزة أو على نماذج Word الخاصة بالمكتب. وتمر المراجع في المسودة بفحص المراجع نفسه الذي تمر به الإجابات، وتُحفظ لكل مسودة نسخها، وتُصدَّر إلى Word أو PDF. والمحامي يراجع المسودة ويعدّلها قبل استخدامها.
ما تتضمنه الصياغة
حدود واضحة
- المسودة نقطة بداية: يراجعها المحامي ويعدّلها ويعتمدها.
- لا يودع الصحف لدى المحكمة ولا يرسلها إلى الخصم.
- المسودة تُبنى على ما في ملف القضية: ما ليس فيه يضيفه المحامي إلى الملف أو يكتبه بنفسه.
الباقات تبدأ من $30 شهرياً، والقضايا بلا حد في كل باقة
الأسعار بالدولار الأمريكي، والدفع بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الدفع. لا توجد باقة مجانية: نعرض المساعد حياً على قضايا تجريبية قبل الاشتراك.
أسئلة شائعة
ما أنواع المستندات التي يصوغها؟
صحف الدعاوى، ومذكرات الدفاع، والمذكرات القانونية، والإنذارات، ومراجعات العقود، والخطابات إلى الموكلين، على نماذج جاهزة أو على نماذج Word الخاصة بمكتبكم.
هل نستطيع استخدام نماذج مكتبنا؟
نعم، من باقة مكتب صغير: ترفعون نماذج Word الخاصة بالمكتب، ويصوغ المساعد عليها من ملف القضية.
هل تُفحص المراجع في المسودة؟
نعم. كل مادة تستشهد بها المسودة تُطابَق مع نصها في المكتبة بالنسخة السارية، وما لا يتأكد يظهر «غير مؤكد» مع السبب.
بأي صيغة نحصل على المسودة؟
Word أو PDF. ويمكن طلب المذكرة من محادثة القضية فتأتي ملفاً مرفقاً بالإجابة.
اقرأ أيضاً
شاهدوه على قضايا تجريبية بقوانين دولتكم
يتواصل فريقنا معكم لتحديد موعد، ونعرض المساعد على قضايا تجريبية، ونجيب عن أسئلتكم عن الباقات والسرية.