كيف تبقى قضاياكم سرية
على المحامي واجب السرية تجاه موكله، ولذلك بُني المنتج حول سؤال: من يحق له فتح ماذا. نشرح ذلك هنا بكلمات بسيطة.
من يرى القضية
لكل قضية فريق: مسؤول وأعضاء ومطّلعون. والمسؤول يقرر من في الفريق.
ولكل قضية درجة اطلاع. افتراضياً يفتحها فريق القضية وشركاء المكتب. ويمكن فتحها لكل المكتب (يقرؤها الجميع ويعمل فيها الفريق وحده)، أو جعلها سرية: فلا يراها إلا الفريق، والشركاء فقط إن كانوا فيه، ولا يعلم غيرهم بوجودها.
الحجب عند تعارض المصالح
يستطيع الشريك أو مسؤول المكتب حجب محامٍ بعينه عن قضية مع ذكر السبب. المحامي المحجوب لا يمكن إضافته إلى القضية، ولا يصادفها في قائمة أو بحث أو قضايا مشابهة أو إشارة أو تنبيه أو محادثة.
المحادثات تتبع القضية
محادثات القضية متاحة لمن يحق له فتح القضية، أو خاصة بالمحامي الذي بدأها. ولا تعرض أي إجابة على قارئها قضيةً من قضايا المكتب لا يحق له فتحها.
لا شيء خارج المكتب
لا روابط عامة ولا مشاركة مع مكتب آخر. ما يُرسل للموكل يُصدَّر Word أو PDF، ويُسجَّل كل تصدير.
سجل لما يحدث
الفتح والتصدير والمشاركة والإزالة وتغيير الأدوار ودرجة الاطلاع وطلبات الانضمام والحجب، كلها تُكتب في سجل المكتب الذي يقرؤه مسؤول المكتب ويصدّره.
فريقنا لا يرى قضاياكم
يرى فريقنا الأعداد والإعدادات والأعضاء والفواتير، ولا يرى ملفات القضايا ولا المستندات ولا المحادثات ولا المسودات. وإن احتاج الدعم إلى النظر في قضية، يمنح مسؤول المكتب وصولاً مؤقتاً لتلك القضية وحدها، ينتهي من تلقاء نفسه ويُسجَّل في سجل المكتب وسجلنا.
لا تدريب على بياناتكم
بيانات مكتبكم لا تُستخدم لتدريب الذكاء الاصطناعي.
بياناتكم لكم
يمكنكم تصدير كل بيانات المكتب أو طلب حذفها. ومكان استضافة البيانات وما يفرضه القانون علينا يُبيَّن في اتفاقية معالجة البيانات.