باختصار
- «فاهم قانون» أداة بحث قانوني وصياغة للمحامين، وليس استشارة قانونية، ويبقى المحامي مسؤولاً عن كل إجابة أو مسودة يستخدمها.
- قد تحتوي مكتبة القوانين على أخطاء أو لا تكون محدّثة. والنص الرسمي المنشور هو المرجع، والنصوص الموسومة «نص مستخلص — يحتاج مراجعة محامٍ» يجب التحقق منها قبل الاعتماد عليها.
- بيانات المكتب ملك للمكتب. نعالجها لتقديم الخدمة فقط، ولا تُستخدم أبداً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
- الباقات مدفوعة وتتجدد في نهاية كل مدة ما لم تُلغَ. يوقف الإلغاءُ التجديدَ وتبقى الباقة حتى نهاية المدة المدفوعة، ولا تُرد المبالغ المدفوعة إلا حيث يوجب القانون ذلك.
- يستطيع المكتب تصدير بياناته في أي وقت وطلب حذفها، ويتم الحذف بعد مهلة انتظار مدتها 30 يوماً.
- تخضع هذه الشروط للقانون المصري، وتختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عنها.
هذا الملخص للتيسير، والنص الكامل أدناه هو الذي يُعتد به.
المحتويات
1. التعريف بهذه الشروط
تحكم هذه الشروط («الشروط») استخدام موقع «فاهم قانون» وخدمته. وتقدّم الخدمةَ الشركةُ المشغّلة لـ«فاهم قانون» («نحن» أو «الشركة»)، وبياناتها كالآتي:
- الشركة المشغّلة
- شركة Intrazero
- رقم السجل التجاري
- 19035
- العنوان
- B Square، طريق النصر، القاهرة، مصر
- البريد الإلكتروني لطلبات الخصوصية والطلبات القانونية
- [email protected]
يقبل المكتب هذه الشروط عند اشتراكه في الخدمة، بواسطة من يملك تمثيله في ذلك. ويقبلها كل عضو، فيما يخصه، باستخدامه حسابه. ولا يجوز لمن لا يقبلها استخدام الخدمة.
تُعد اتفاقية معالجة البيانات جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط، وهي التي تحكم معالجتنا للبيانات الشخصية التي يدخلها المكتب. وتشرح سياسة الخصوصية ما نعالجه بصفتنا متحكماً. وإذا وقّع المكتب معنا عقداً مكتوباً، سادت أحكامه على هذه الشروط فيما تتعارض فيه معها.
2. التعريفات
يُقصد بالكلمات الآتية، أينما وردت في هذه الشروط، المعنى المبيّن قرين كل منها:
- الخدمة
- موقع «فاهم قانون» ومنتجه، بما في ذلك مكتبة القوانين والمساعد والقضايا والمستندات والمحادثات والصياغة والمواعيد وإدارة المكتب.
- المكتب
- مكتب المحاماة أو الإدارة القانونية أو أي جهة أخرى تشترك في الخدمة.
- العضو
- كل شخص يمنحه المكتب حساباً في الخدمة، أياً كان دوره: مسؤول المكتب أو شريك أو محامٍ أو مساعد قانوني.
- مسؤول المكتب
- العضو الذي يدير أعضاء المكتب وإعداداته واشتراكه وسجله.
- صاحب الحساب
- الشخص الذي يحمل اشتراك المكتب، وهو وحده من يطلب حذف المكتب.
- بيانات المكتب
- كل ما يدخله المكتب وأعضاؤه في الخدمة أو يرفعونه إليها: القضايا وأطرافها، والمستندات والمرفقات، والمحادثات مع المساعد، والمسودات، والمواعيد، وخبرة المكتب، والقضايا السابقة المستوردة، والنماذج، وكذلك ما تُنتجه الخدمة للمكتب من إجابات ومسودات.
- المكتبة
- مكتبة التشريعات التي نُعدّها في الخدمة: القوانين مادة بمادة، بنسخها وتعديلاتها ومصدر كل نص.
- المساعد
- خاصية الخدمة التي تجيب عن الأسئلة وتقترح المسودات بالاستعانة بنموذج ذكاء اصطناعي، اعتماداً على المكتبة وعلى ملفات المكتب.
3. من يحق له الاستخدام، والحسابات، ومسؤولية المكتب
الخدمة مخصصة للاستخدام المهني من مكاتب المحاماة والمحامين والإدارات القانونية. وهي غير موجهة إلى الجمهور، ولا يجوز استخدامها في تقديم استشارة قانونية آلية لأشخاص لا يراجع محامٍ ما يُقدَّم إليهم.
يُنشأ حساب المكتب باتفاق معنا، ثم يدعو مسؤول المكتب الأعضاء ويحدد أدوارهم. ويجب أن يكون كل عضو كامل الأهلية، ومن العاملين في المكتب أو المتعاونين معه.
الحساب شخصي، ولا يجوز مشاركة بيانات الدخول. ويُحسب كل عضو يسجّل الدخول مستخدماً في الباقة.
يكون المكتب مسؤولاً عن:
- اختيار من يدعوهم وتحديد أدوارهم، ودرجة الاطلاع على كل قضية، والحجب عند تعارض المصالح؛
- إزالة من يتوقف عن العمل معه دون تأخير؛
- كل ما يجري من خلال حسابات أعضائه، والمحافظة على سرية بيانات الدخول، وإخطارنا فور الاشتباه في أي دخول غير مصرح به؛
- أن يكون له الحق في إدخال كل ما يدخله من بيانات ومستندات، مع مراعاة واجب السرية المهنية تجاه موكليه وأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، بصفته المتحكم في تلك البيانات.
4. الاستخدام المقبول
يُحظر على المكتب وأعضائه:
- استخدام الخدمة في أي غرض غير مشروع، أو إدخال محتوى لا يحق لهم إدخاله؛
- محاولة الوصول إلى بيانات مكتب آخر أو إلى قضايا لا يحق لهم فتحها، أو تجاوز درجات الاطلاع أو الحجب أو أي ضابط آخر للوصول؛
- فحص الخدمة بحثاً عن ثغرات، أو تعطيلها، أو تحميلها فوق طاقتها، إلا بإذن كتابي منا؛
- نسخ المكتبة أو أجزاء كبيرة منها بوسائل آلية، أو إعادة بيعها، أو استخدام الخدمة أو مخرجاتها في بناء خدمة منافسة أو قاعدة بيانات؛
- تفكيك برمجيات الخدمة أو محاولة استخراج شفرتها المصدرية، إلا في الحدود التي يجيزها القانون؛
- رفع برمجيات ضارة أو انتحال صفة أي شخص.
يجوز لنا اتخاذ ما يلزم لحماية الخدمة ومستخدميها عند مخالفة هذا البند، على النحو المبيّن في بند الإيقاف والإنهاء.
5. المساعد أداة بحث وصياغة، لا استشارة قانونية
لا يقدّم «فاهم قانون» استشارة قانونية، ولا تنشأ بيننا وبين المكتب أو موكليه علاقة محامٍ بموكل. إجابات المساعد ومسوداته مادة يستعين بها المحامي في عمله، ويبقى المحامي وحده مسؤولاً عن مراجعتها وعن كل ما يستخدمه منها.
يجيب المساعد اعتماداً على المكتبة وعلى ملفات المكتب التي يحق للسائل فتحها، ويذكر مصدر كل ما يستند إليه. وقبل عرض الإجابة تُفحص مراجعها آلياً: هل المادة موجودة، وهل كانت سارية في التاريخ المعني، وهل القانون غير ملغى، وهل تطابق الكلمات المقتبسة النص. وهذا الفحص يقلل الأخطاء ولا يمنعها كلها.
قد تكون إجابات المساعد ناقصة أو غير دقيقة أو غير ملائمة لوقائع قضية بعينها. وعلى المحامي أن يراجع كل إجابة ومرجع ومسودة على النص الرسمي وعلى وقائع القضية قبل استخدامها أمام المحاكم أو الجهات أو الموكلين.
المواعيد التي تحسبها الخدمة وتذكيراتها أداة مساعدة. فقد تكون بعض قواعد المواعيد في انتظار مراجعة محامٍ، وقد لا تكون العطلات الرسمية كلها مدرجة، وقد يتأخر التذكير أو لا يصل. ويبقى المكتب مسؤولاً عن مراعاة مواعيده.
6. دقة مكتبة القوانين
نُعدّ المكتبة من نسخ منشورة للتشريعات، ونبيّن مصدر كل نص ونسخه وتعديلاته. ونبذل عناية معقولة في دقتها، لكنها قد تحتوي على أخطاء في النقل أو القراءة، أو تفوتها تعديلات، أو لا تكون محدّثة في وقت ما.
تَسِم المكتبة النصوص التي تحتاج إلى حذر خاص، ومنها: النصوص المستخلصة («نص مستخلص — يحتاج مراجعة محامٍ»)، والتعديلات التي لم تُطبَّق على النص بعد، واليوم الأول للعمل بالنص إذا حُسب من تاريخ النشر، والمواد التي سقطت من النص الحالي، وصفحات المصدر صعبة القراءة، والقوانين «قيد المراجعة» التي لم يعتمدها محامٍ مراجع بعد. ويجب التحقق من كل نص موسوم قبل الاعتماد عليه.
وفي جميع الأحوال يكون النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية أو في الوقائع المصرية هو المرجع، ويسود على ما يخالفه في المكتبة. ونرحب بإبلاغنا عن أي خطأ، ونصححه بعد التحقق منه.
7. الاشتراكات والتجديد والإلغاء والاسترداد
كل الباقات مدفوعة، ولا توجد باقة مجانية ولا تجربة مجانية. والباقات وحدودها وأسعارها هي المبيّنة في صفحة الأسعار وقت الاشتراك أو التجديد، أو في العرض المكتوب الذي نقدّمه للمكتب.
يكون الاشتراك شهرياً أو سنوياً. وتُحدَّد الأسعار بالدولار الأمريكي، ويتم الدفع بالجنيه المصري بسعر الصرف المعتمد لدينا وقت الدفع. ويكون الدفع بالطرق المتاحة في حينه، ومنها الفاتورة والتحويل البنكي لباقة «شركة محاماة» السنوية. وتصدر الفواتير باسم المكتب.
يتجدد الاشتراك في نهاية كل مدة لمدة مماثلة ما لم يُلغَ قبل انتهائها، ويستحق ثمن كل مدة عند بدايتها. وإذا تغيّر سعر باقة المكتب أخطرنا مسؤول المكتب قبل 30 يوماً على الأقل من التجديد الذي يسري عليه السعر الجديد.
إجابات المساعد وصفحات المستندات المقروءة ومساحة التخزين مشتركة بين أعضاء المكتب في حدود الباقة. وننبّه مسؤول المكتب عند بلوغ 80% ثم 100% من حد الإجابات الشهري، وتستمر الإجابات حتى 110%، ثم تتوقف حتى بداية الشهر التالي أو إضافة إجابات أو انتقال المكتب إلى باقة أكبر.
في باقتي «مكتب» و«شركة محاماة» يمكن إضافة مستخدمين بسعر المستخدم الإضافي محسوباً لما تبقى من المدة، وفي الباقات الأصغر يكون ذلك بالانتقال إلى الباقة التالية.
يستطيع المكتب إلغاء الاشتراك في أي وقت بإخطارنا. ويوقف الإلغاءُ التجديدَ، وتبقى الباقة متاحة حتى نهاية المدة المدفوعة، ويستطيع المكتب تصدير بياناته حتى ذلك الحين.
لا تُرد المبالغ المدفوعة، ومن ذلك ما يقابل باقي المدة بعد الإلغاء أو الحدود غير المستخدمة، إلا في الأحوال التي يوجب فيها القانون الرد.
إذا لم يُسدَّد ثمن التجديد، جاز تقييد الوصول إلى الخدمة بعد مهلة قصيرة. ولا تُحذف بيانات المكتب بسبب عدم السداد وحده.
8. الملكية الفكرية
بيانات المكتب ملك للمكتب. ويمنحنا المكتب حقاً محدوداً في استضافتها ونسخها ومعالجتها وعرضها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة له فقط، وفق اتفاقية معالجة البيانات، وينتهي هذا الحق بحذفها.
الخدمة ملك للشركة: برمجياتها وتصميمها واسمها وشعارها، والمكتبة بالترتيب الذي أعددناه، بما في ذلك تقسيمها ونسخها وروابط تعديلاتها وعلاماتها وفهارسها وأدوات البحث فيها. ويمنح الاشتراكُ المكتبَ حقاً غير حصري وغير قابل للتحويل في استخدام الخدمة لعمله المهني خلال مدة الاشتراك.
نصوص التشريعات والأحكام القضائية وثائق رسمية لا تشملها حماية حق المؤلف وفق المادة 141 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ويحق للمكتب الاقتباس منها واستخدامها بحرية، ومن ذلك في صحفه ومذكراته. أما المكتبة، بوصفها مجموعة تميّز جمعها بالترتيب والعرض، فتشملها الحماية وفق المادة ذاتها.
إذا أرسل إلينا المكتب اقتراحات لتحسين الخدمة، جاز لنا استخدامها دون أي التزام تجاهه، ولا يمتد ذلك بحال إلى بيانات المكتب.
9. السرية وعدم التدريب على بيانات المكتب
نعامل بيانات المكتب بوصفها سرية. ولا يفتح فريقنا محتوى القضايا (ملفاتها ومستنداتها ومحادثاتها ومسوداتها) إلا إذا منح مسؤول المكتب فريق الدعم وصولاً مؤقتاً إلى قضية واحدة، لمدة 24 أو 48 أو 72 أو 168 ساعة. وينتهي هذا الوصول تلقائياً، ويستطيع المكتب إنهاءه قبل ذلك، ويُسجَّل في سجل المكتب وفي سجلنا.
لا تُستخدم بيانات المكتب أبداً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لا نماذجنا ولا نماذج غيرنا. ولا يُرسل إلى مزوّد نموذج الذكاء الاصطناعي إلا ما يلزم للإجابة عن السؤال، بموجب شروط لا تجيز له استخدامه في التدريب.
لا نُفصح عن بيانات المكتب إلا للمعالجين من الباطن المبيّنين في اتفاقية معالجة البيانات وبالقدر اللازم لتقديم الخدمة، أو حين يُلزمنا بذلك القانون أو أمر قضائي أو أمر من جهة مختصة. وفي هذه الحالة الأخيرة نقصر الإفصاح على القدر المطلوب، ونُخطر المكتب ما لم يمنعنا القانون من ذلك.
يلتزم المكتب بالمحافظة على سرية ما نطلعه عليه من معلومات غير منشورة عن الخدمة، كالعروض الخاصة وتفاصيل الأمان.
10. توفر الخدمة وتطويرها
نعمل على إتاحة الخدمة باستمرار، لكننا لا نضمن أن تعمل دون انقطاع أو خطأ. فقد تتوقف الخدمة أو بعض خصائصها للصيانة أو بسبب أعطال لدى مزوّدي الاستضافة أو الشبكة أو نموذج الذكاء الاصطناعي، وقد لا يجيب المساعد خلال ذلك.
نطوّر الخدمة باستمرار، وقد نغيّر خصائصها أو طريقة عرضها. ولا ننقص الخصائص الأساسية لباقة المكتب نقصاً جوهرياً خلال مدة مدفوعة.
إذا قررنا إيقاف الخدمة كلها نهائياً، أخطرنا المكاتب قبل 30 يوماً على الأقل ليتمكن كل مكتب من تصدير بياناته.
11. حدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة والمكتبة وإجابات المساعد بحالتها. وفي الحدود التي يجيزها القانون، لا نضمن خلوّها من الأخطاء أو صلاحيتها لغرض بعينه.
لا نُسأل عن: القرارات القانونية التي يتخذها المكتب أو المشورة التي يقدّمها لموكليه؛ ولا عن نتيجة أي قضية؛ ولا عن الاعتماد على نص أو إجابة أو مسودة دون التحقق منها؛ ولا عن فوات ميعاد؛ ولا عن الكسب الفائت أو فقد العملاء أو الإضرار بالسمعة أو غير ذلك من الأضرار غير المباشرة.
في الحدود التي يجيزها القانون، لا يجاوز مجموع مسؤوليتنا تجاه المكتب، أياً كان سببها، ما دفعه المكتب مقابل الخدمة خلال الاثني عشر شهراً السابقة على الواقعة التي نشأت عنها المسؤولية.
لا تُعفي هذه الحدود من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع، وذلك وفق المادة 217 من القانون المدني.
يتحمل المكتب مسؤولية ما يدخله من بيانات دون حق، وما يقع من أعضائه من استخدام للخدمة بالمخالفة لهذه الشروط، ويعوّضنا عما يلحقنا من ضرر بسبب ذلك.
12. الإيقاف والإنهاء
يجوز لنا إيقاف حساب عضو أو وصول المكتب، كلياً أو جزئياً، إذا وقعت مخالفة جسيمة لهذه الشروط، أو وُجد خطر على أمن الخدمة أو بيانات الآخرين، أو ظل ثمن الاشتراك غير مسدد بعد المهلة، أو اقتضى القانون ذلك. ونُخطر مسؤول المكتب بالسبب مسبقاً، إلا إذا اقتضت العجلة غير ذلك فنُخطره فور الإيقاف. ونرفع الإيقاف بزوال سببه. ولا يترتب على الإيقاف حذف أي بيانات.
يجوز لكل طرف إنهاء الاشتراك إذا أخلّ الطرف الآخر إخلالاً جوهرياً ولم يتداركه خلال 15 يوماً من إخطاره كتابة. ويستطيع المكتب في كل الأحوال إلغاء الاشتراك على النحو المبيّن في بند الاشتراكات.
عند انتهاء الاشتراك لأي سبب، يستطيع المكتب تصدير بياناته حتى نهاية المدة المدفوعة، وبعدها عند الطلب. ولا نحذف بيانات المكتب لمجرد انتهاء الاشتراك، وإنما تُحذف على النحو المبيّن في بند تصدير البيانات وحذفها.
تبقى سارية بعد انتهاء الاشتراك البنودُ التي تقتضي طبيعتها ذلك، ومنها السرية وحدود المسؤولية والقانون الواجب التطبيق.
13. تصدير البيانات وحذفها
التصدير: يستطيع مسؤول المكتب في أي وقت تنزيل ملف ZIP ببيانات المكتب التي يحق له فتحها: القضايا وأطرافها وفرقها وأحداثها ونتائجها وملخصاتها ومحادثاتها، ونصوص مستنداتها ومسوداتها، والأعضاء، وسجل المكتب، والنماذج. أما القضايا السرية أو المحجوبة التي لا يحق له فتحها فيصدّرها مسؤولوها، وتُنزَّل ملفات المستندات ذاتها من قضاياها.
حذف المكتب: يطلب صاحب الحساب حذف المكتب من صفحة إدارة المكتب. ولا يُحذف شيء قبل مرور 30 يوماً، ويمكن إلغاء الطلب خلالها. وبعد انقضائها يؤكد أحد أفراد فريقنا الحذف، فيُغلق المكتب أمام أعضائه فوراً، ثم تُحذف بياناته كلها: القضايا، والمستندات والملفات، والمحادثات، والمسودات، والمواعيد، وخبرة المكتب، وسجله، ومدخلات البحث، وكذلك حسابات الأعضاء الذين لا ينتمون إلى جهة أخرى.
نحتفظ بعد الحذف بسجل للحذف ذاته (من طلبه ومن أكّده ومتى، وأعداد ما حُذف من كل نوع، دون أي محتوى)، وبسجلات الاشتراك والمدفوعات التي يوجب القانون الاحتفاظ بها، للمدة التي يحددها. وتبقى بيانات المكتب كذلك في النسخ الاحتياطية الليلية حتى تُحذف تلك النسخ: خلال 30 يوماً للنسخ الاحتياطية لقواعد البيانات، وخلال 7 أيام لنسخ فهرس البحث.
مغادرة عضو: عندما يزيل المكتب عضواً ينتهي وصوله فوراً، وتبقى رسائله ومستنداته ضمن قضايا المكتب باسمه، بوصفها جزءاً من سجلات المكتب.
14. تعديل الشروط
قد نعدّل هذه الشروط. ونُخطر مسؤول المكتب بالتعديلات الجوهرية بالبريد الإلكتروني أو داخل الخدمة قبل 30 يوماً على الأقل من سريانها، ويجوز للمكتب إلغاء الاشتراك قبل ذلك إن لم يقبلها. أما التعديلات التي لا تمس الحقوق، كالتوضيح أو ما يقتضيه القانون، فتسري من تاريخ نشرها. ويبيّن تاريخ «آخر تحديث» أعلى هذه الصفحة الإصدارَ الساري.
يُعد استمرار استخدام الخدمة بعد سريان التعديل قبولاً له.
15. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية وتُفسَّر وفقاً لها.
يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ودياً خلال 30 يوماً من إخطار أحدهما الآخر به كتابة. فإن لم يُسوَّ، اختصت محاكم القاهرة بنظره، كلٌّ في حدود اختصاصها.
حُررت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية، ويُعتد بالنص العربي عند الاختلاف بينهما.
16. أحكام عامة
إذا تقرر بطلان أي حكم من أحكام هذه الشروط، بقيت سائر أحكامها نافذة.
لا يجوز للمكتب التنازل عن اشتراكه للغير دون موافقتنا. ويجوز لنا نقل هذه الشروط إلى من يخلفنا في تقديم الخدمة، مع إخطار المكتب، بشرط التزام الخلف بها وباتفاقية معالجة البيانات.
نوجّه إخطاراتنا إلى البريد الإلكتروني لمسؤول المكتب أو داخل الخدمة، ويوجّه المكتب إخطاراته إلى جهة التواصل المبيّنة أدناه.
لا يُعد عدم تمسكنا بحق في وقت ما تنازلاً عنه.
17. التواصل
لأي سؤال عن هذه الشروط، أو لتوجيه إخطار إلينا، راسلونا على [email protected].