القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 95 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك فى حالة تعثره وذلك بعد دراسة
أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية ، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومى
أو التمويل الاستثنائى .
وتلتزم البنوك بإزالة أى عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط ، وتزويد البنك المركزى
بأى معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك
أو من المساهمين الرئيسيين .
وذلك كله على النحو الذى يحدده مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.