القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 93 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على البنوك ، تسدده خلال شهر يناير من كل
عام ، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالى المراكز الشهرية
للبنك خلال العام .
وفى حالة التأخر فى السداد ، يستحق عائد يحسب طبقا لأسعار العائد الأساسية
لدى البنك المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.