القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 92 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد التأسيس أو فى النظام
الأساسى لأى بنك قبل عرضه على الجمعية العامة ، كما يجب الإخطار بكل تعديل
فى البيانات التى قدمت عند طلب الترخيص .
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعتمده المحافظ لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعرض
طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزى ،
ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة
والتأشير به فى السجل المعد لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.