Article 92 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب إخطار البنك المركزى بكل تعديل يراد إجراؤه فى عقد التأسيس أو فى النظام
الأساسى لأى بنك قبل عرضه على الجمعية العامة ، كما يجب الإخطار بكل تعديل
فى البيانات التى قدمت عند طلب الترخيص .
ويقدم الإخطار طبقا للنموذج الذى يعتمده المحافظ لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعرض
طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزى ،
ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة
والتأشير به فى السجل المعد لهذا الغرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.