المادة 36 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبى الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى ، وذلك طبقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة فى هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
وعلى البنك المركزى أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .
وإذا ثبت تقصير أى من مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة إليه ، فللبنك المركزى بالاتفاق مع الجهاز المركزى للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.