Article 36 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبى الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى ، وذلك طبقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة فى هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
وعلى البنك المركزى أن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .
وإذا ثبت تقصير أى من مراقبى الحسابات فى القيام بالمهام الموكلة إليه ، فللبنك المركزى بالاتفاق مع الجهاز المركزى للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.