القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 41 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلس بأى تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.