القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى ، بحسب الأحوال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 40 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدالصادر بالقانون رقم 88لسنة2003.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (7 / 2 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصــادر بالقــانون رقم 120لسنة1975 والمستبدلة بالقانون رقم 37لسنة1992 و97 لسنة1996 والمادة (29) مكرر من القانون رقم 163لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.