Law 194 of 2020
Article 40 of the Central Bank and Banking Sector Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يفصح البنك المركزى عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى ، بحسب الأحوال .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 40 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدالصادر بالقانون رقم 88لسنة2003.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (7 / 2 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصــادر بالقــانون رقم 120لسنة1975 والمستبدلة بالقانون رقم 37لسنة1992 و97 لسنة1996 والمادة (29) مكرر من القانون رقم 163لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.