Article 39 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتى :
( أ ) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب) تقرير عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة ، وتنشر على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى .
( الفصل الخامس )
قواعد الإفصاح
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.