Supreme Constitutional Court judgment, case 174 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 10 May 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 174 of judicial year 30
- Hearing date
- 10 May 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة ( 40 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدالصادر بالقانون رقم 88لسنة2003.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
إبراهيم حسين عبد العال
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًّا)
3- وزيـــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعي مذكرة تعقيبًا على المذكرتين السابق الإشارة إليهما، تمسك فيها بطلباته المبداة بصحيفة دعواه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 3/5/2014، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Central Bank and Banking Sector Law · Article 40المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.