حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 174 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مايو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 174 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مايو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 40 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدالصادر بالقانون رقم 88لسنة2003.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مــــن مايو سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ذي القعدة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
إبراهيم حسين عبد العال
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًّا)
3- وزيـــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعي مذكرة تعقيبًا على المذكرتين السابق الإشارة إليهما، تمسك فيها بطلباته المبداة بصحيفة دعواه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 3/5/2014، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي · المادة 40المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.