المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم, أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، ولا بانقضاء وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 163. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (29مكرر و 48) من القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص بالبنوك والائتمان -قرار البنك المركزي المصري الصادر في 20/12/1990 بتحرير البنوك بتحديد البنوك سعر الفائدة لكل بنك على…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالماده رقم (12) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (5/1 ) من الأمر رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين -المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 70 ) من لائحة مجلس الشعب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (9 ) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (277 /2)من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد(19و 20 و22و 23 و24) من القانون رقم79 لسنة1975بشأن التأمين الاجتماعى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (2/14،1)من القانون رقم90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية والمادة(1)من القانون رقم 7لسنة 1985بتعديل بعض أحكام القانون رقم36لسنة1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 4 ) من القانون رقم 91 لسنة 2003 بشأن زيادة المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياباعتبار المادة (70/ 3) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، هي الأساس القانوني الوحيد لتحديد معاش القاضي دون أي نصوص أو قيود مستمدة من قانون التأمين الاجتماعي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقرارات ارقام 43لسنة2000 و10لسنة2006 و113لسنة 2006 الصادرة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالماده (26) من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنه 1964
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (31) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الخامسة من القانون رقم114لسنة 2008 وقرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 175 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 160لسنة 2006 فيما تضمنته من تحديد نسبة ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العليادستورية إغفال النص علي مدة معينة تنتهي فيها لجان الطعون الضريبية من الفصل في الإعتراض بالنسبة للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (37/ 1) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/ 4/ 2013 في القضية رقم 200 لسنة 27 ق .دستورية وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف غرب الاسكندرية ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمــــــواد ( 31 ،56 ، 58 ، 63 ،75)والبند (1 ) من المادة (77) والبند (4 ) من المادة (82) من قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالبند الأول من المادة (10 ) من قرار وزير الصحة رقم 243 لسنة 1983 بلائحة صرف المعاشات والاعانات لاعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأسرهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.