انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 13 لسنة 1968

المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19، في 9 مايو 1968

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 163. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.