حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أكتوبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 4 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القرارات ارقام 43لسنة2000 و10لسنة2006 و113لسنة 2006 الصادرة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيـــــز محمد سالمــان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصـــــــــلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة – الثامنة والعشرون) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/6/2013، ملف الدعوى رقم 951 لسنة 63 قضائية.
المقامة من
زينب عبد المقصود عبد العزيز
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 951 لسنة 63 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة – الثامنة والعشرون) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/6/2013، القاضي بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص قرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أرقام: 43 لسنة 2000 و10 لسنة 2006 و113 لسنة 2006.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 19/7/2022، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.