حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 128 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 128 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
البند الأول من المادة (10 ) من قرار وزير الصحة رقم 243 لسنة 1983 بلائحة صرف المعاشات والاعانات لاعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأسرهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أغسطس سنة 2025م،
الموافق الثامن من صفر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية)، بحكمها الصادر بجلسة 18/1/2015، ملف الدعوى رقم 40369 لسنة 60 قضائية
المقامة من
فكري عزيز باسيليوس
ضد
1- رئيس مجلس اتحـــــــــاد نقابـــــــــــة المهـــــــــــــــن الطبيــــــــــة
2- رئيس الاتحاد المحلي لنقابة المهن الطبية بالقاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من أغسطس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 40369 لسنة 60 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/1/2015، القاضي بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية البند (1) من المادة (10) من قرار وزير الدولة للصحة رقم 243 لسنة 1983 بلائحة صرف المعاشات والإعانات لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأسرهم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 20/10/2022، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.