القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعاوى أرقام( 3لسنة 23 قضائية و 28لسنة27 و 215 لسنة 26 ) قضائية دستورية و بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم أولاً: بقبول المنازعة شكلاً لتوافر المصلحة المباشرة للمنازعين فى رفعها للعمل على إزالة العقبات القانونية المتمثلة فى الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى الصادر من قاضى…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامدة الوقف التعليقى
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم فى ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 1984 مدنى كلى جنوب القاهرة بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولأئيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الدستورية العليا…
- حكم · المحكمة العلياأولاً تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع وهو ما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 1969 مما يتعين معه وقف الدعوى عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.