القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 128 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم [غير مقروء]السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم [غير مقروء]ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده [غير مقروء]لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى [غير مقروء]تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.