القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات [غير مقروء]ارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء [غير مقروء]حكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم .
وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع [غير مقروء]دعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا استبقت الطلب العارض أو طلب [غير مقروء]دخل الحكم فيه بعد تحقيقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.