حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 40 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 4 أكتوبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 5 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
باعتبار المادة (70/ 3) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، هي الأساس القانوني الوحيد لتحديد معاش القاضي دون أي نصوص أو قيود مستمدة من قانون التأمين الاجتماعي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن أكتوبر سنة 2025م،
الموافق الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 40 قضائية "طلبات أعضاء".
المقامة من
تهاني محمــد السيد حســـب الله الجبالي – نائب رئيس المحكمــــة الدستوريــــــــــــــة العليا (سابقًا)
ضد
1- رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- وزير المالية
3- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من أبريل سنة 2018، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بإعادة تسوية معاشها عن الأجرين الأساسي والمتغير، وإضافة العلاوات الخاصة الطارئة على المعاش من تاريخ تقريره ولم تُضم، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، مع صرف الفروق المالية الناشئة على إعادة هذه التسوية، وذلك في ضوء الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 119 طلبات رجال القضاء) بتاريخ 17/7/2017، في الدعوى رقم 17 لسنة 134 قضائية "طلبات أعضاء"، المؤيد بقضاء محكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء) في الطعن رقم 675 لسنة 78 قضائية بتاريخ 14/11/2017.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثاني؛ لرفعها على غير ذي صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، واحتياطيًّا: برفضها، وسقوط ما قد يحكم به من فروق مالية إعمالًا لأحكام التقادم الخمسي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 9/1/2022، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.