حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 9 سبتمبر 2026
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 30 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 سبتمبر 2026
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (29مكرر و 48) من القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 الخاص بالبنوك والائتمان
-قرار البنك المركزي المصري الصادر في 20/12/1990 بتحرير البنوك بتحديد البنوك سعر الفائدة لكل بنك على حدى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
بحث فى النص:
عدد النتائج:0
بحث متتالي:
:تباعد الكلمات
0
1
2
3
4
5
اخري
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء التاسع مــــن سبتمبر سنة 2026م،
الموافق السابع والعشرين من ربيع الأول سنة 1448هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 26 قضائية "دستورية"
المقامة من
عصام الدين كمال محمد
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
4- وزيــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل
5- وزيــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــة
6- وزيــــــــــر الاقتصــــــــــــــــــاد
7- رئيس البنك المركـــــزي المصري
8- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (29 "مكرر" و48) من قانون البنوك والائتمان الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957، وقرار البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ 20/12/1990.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 13/9/2025، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.