حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 142 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 142 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دستورية إغفال النص علي مدة معينة تنتهي فيها لجان الطعون الضريبية من الفصل في الإعتراض بالنسبة للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول مــــن سبتمبر سنة 2025م،
الموافق التاسع من ربيع الأول سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضـوية الســــــــــادة المستشــــــــــارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية "الدائرة 25 ضرائب"، بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/3/2013، الدعوى رقم 2142 لسنة 2011 ضرائب كلي
المقامة من
أحمد محمد حسن عبد الوهاب
ضد
1- وزير المالية
2- رئيس مصلحة الضرائــــــــــب
3- رئيس لجان الطعن بالقاهرة
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 2142 لسنة 2011 ضرائب كلي، نفاذًا للحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية "الدائرة 25 ضرائب"، بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/3/2013، القاضي بوقف الدعوى تعليقًا وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية إغفال النص على مدة معينة تنتهي فيها لجان الطعون الضريبية من الفصل في الاعتراض المقدم من الممول الخاضع للضريبة على المرتبات، وإلا جاز له اللجوء إلى القضاء.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 8/2/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.