المادة 39 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتى :
( أ ) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات .
(ب) تقرير عن المركز المالى للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة ، وتنشر على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى .
( الفصل الخامس )
قواعد الإفصاح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.