القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 38 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد البنك المركزى موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص .
ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزى قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر ، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.