المادة 52 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للبنك المركزى ، فى إطار ممارسته لاختصاصاته ، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات
تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات
فى شأن أى من المسائل الآتية :
( أ) تبادل المعلومات فى الموضوعات التى يتفق عليها مع هذه الجهات ، ويشمل
ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص وتغييرات الملكية والرقابة المشتركة والجزاءات
وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ونظم وخدمات الدفع .
(ب) السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أى من فروع البنوك الأجنبية
أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى ، أو السماح للبنك المركزى
بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية فى الخارج .
(ج) التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أى إجراء قد يؤثر على أى بنك
تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى .
(د) تنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية
أو فروعها المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة
فى الخارج ، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أى منها .
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية فى الجهة المطلوب تبادل
المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.