القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 51 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزى ، تشكل لجنة برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزى
ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزى ووزارة المالية ،
ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين .
وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(الفصل السابع)
تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.