Article 51 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزى ، تشكل لجنة برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزى
ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزى ووزارة المالية ،
ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين .
وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(الفصل السابع)
تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.