Article 50 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزى ، يشكل المجلس
القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية ، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ،
ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلا عنه تعزيزا للشمول
المالى ولدمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المالى .
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء
والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعددا من الأعضاء من ذوى الخبرة والجهات
ذات الصلة ، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله
ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ، ومتابعة تنفيذها ،
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.