المادة 50 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا للبنك المركزى ، يشكل المجلس
القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية ، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ،
ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلا عنه تعزيزا للشمول
المالى ولدمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المالى .
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء
والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعددا من الأعضاء من ذوى الخبرة والجهات
ذات الصلة ، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله
ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ، ومتابعة تنفيذها ،
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.