Article 49 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة للاستقرار المالى ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
المحافظ نائبا للرئيس .
وزير المالية .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة من خلال تنسيق
الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال
بالاختصاصات المخولة قانونا لكل جهة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه فى مباشرة أعمالها .
وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريرا
سنويا عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.