القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 49 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل لجنة للاستقرار المالى ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
المحافظ نائبا للرئيس .
وزير المالية .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالى فى الدولة من خلال تنسيق
الجهود لتجنب حدوث أى أزمة مالية وإدارتها فى حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال
بالاختصاصات المخولة قانونا لكل جهة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه فى مباشرة أعمالها .
وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريرا
سنويا عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.