القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 48 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي ، يشكل بقرار من رئيس
الجمهورية مجلس تنسيقى يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي
والسياسة المالية للحكومة .
ويضم المجلس فى عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوى الخبرة ،
ويتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله .
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،
ويرفع تقريرا سنويا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.