القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 53 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للبنك المركزى المشاركة فى المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك
المتعثرة التى تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة ، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات
للبنوك المصرية التى لديها فروع أو بنوك تابعة فى الخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.