القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 54 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم البنك المركزى باستخدام المعلومات التى يحصل عليها من الجهات الأجنبية
المناظرة فى الغرض المتفق عليه ، مع ضمان عدم إفشائها لأى طرف إلا بموافقة مسبقة
من هذه الجهات ، أو للدفاع عن البنك المركزى فى أى دعوى قضائية يكون طرفا فيها
طبقا للبند (ح) من المادة (١٤٣) من هذا القانون .
ويتعين على البنك المركزى التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم فى الأغراض
المتفق عليها ، وأنه لن يتم استخدامها فى أى غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.