القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 55 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للبنك المركزى التنسيق مع الجهات الأجنبية المناظرة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع
أى من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة فى مصر فى ضوء التأثير المحتمل لذلك على
الجهاز المصرفى بالدولة الأجنبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.