القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 56 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للبنك المركزى الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة فى شأن فرع
أو بنك تابع لبنك أجنبى يعمل فى جمهورية مصر العربية ، أو إصدار قرارات مكملة لها ،
بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبى على الاستقرار المصرفى أو مصالح المودعين وغيرهم
من دائنى الفرع أو البنك فى مصر .
(الفصل الثامن)
تنظيم إصدار النقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.