القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 66 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقا به المستندات
التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقا
لحكم المادة (١٢٠) من هذا القانون .
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه خلال ستين يوما
من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة
لمدة أخرى مماثلة .
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزى فى حالة حدوث أى تغيير فى البيانات
المقدمة فى طلب الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.