القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 67 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء
فرع لبنك أجنبى فى مصر مرفقا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ،
وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكى رسم فحص الطلب .
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار
قرار فى شأنه طبقا لسياسة التعاون التى يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزى والجهة
الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك الأجنبى التابع له
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.