Article 67 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء
فرع لبنك أجنبى فى مصر مرفقا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ،
وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكى رسم فحص الطلب .
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار
قرار فى شأنه طبقا لسياسة التعاون التى يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزى والجهة
الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك الأجنبى التابع له
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.