Article 68 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر الصادر له الموافقة المبدئية
إلى المحافظ مرفقا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ،
على أن تتضمن على الأخص ما يأتى :
( أ) ضمان غير مشروط من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى لجميع الودائع لدى الفرع
وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى .
(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه ،
وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقا لحكم المادة (١٢٠) من هذا القانون .
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه خلال ستين يوما
من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزى فى حالة حدوث أى تغيير فى البيانات
المقدمة فى طلب الترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.