المادة 68 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبى فى مصر الصادر له الموافقة المبدئية
إلى المحافظ مرفقا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ،
على أن تتضمن على الأخص ما يأتى :
( أ) ضمان غير مشروط من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى لجميع الودائع لدى الفرع
وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى .
(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسى للبنك الأجنبى باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه ،
وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقا لحكم المادة (١٢٠) من هذا القانون .
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه خلال ستين يوما
من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة .
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزى فى حالة حدوث أى تغيير فى البيانات
المقدمة فى طلب الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.