القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 69 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات
خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الإخطار المشار إليه
سقط حقه فى هذا الطلب .
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص فى الوقائع المصرية على نفقة
المرخص له وعلى الموقع الإلكترونى للبنك المركزى .
ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، ويخطر الطالب به خلال
ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.