القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 70 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها فى سجل
خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزى وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف
جنيه عن المركز الرئيسى ، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ، ومائة ألف جنيه عن
كل وكالة أو فرع صغير .
وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبى يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون
ألف دولار أمريكى ، وعشرة آلاف دولار أمريكى عن كل فرع إضافى له ، وخمسة آلاف
دولار أمريكى عن كل وكالة أو فرع صغير .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل
الافتتاح للتعامل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.