المادة 71 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها
فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
( أ) ألا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .
(ب) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدول
التى تقع فيها هذه المراكز ، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل
فى جمهورية مصر العربية .
(ج) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار ،
وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها فى الخارج والبنوك المسجلة لدى
البنك المركزى أو غيرها من الجهات التى تتعامل معها ، وتساهم فى تذليل المشاكل
والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية .
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما فى ذلك
نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد فى سجل
خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس
الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكى) .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل ،
والتأكد من استيفائه الشروط التى يقررها مجلس الإدارة .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير
من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكى .
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع
فى أى وقت على السجلات الخاصة بها ، وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة
والإشراف عليها .
وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزى بأى تعديلات تطرأ على بياناتها
المسجلة لديه .
وللمحافظ فى حالة مخالفة أى من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها
فى هذه المادة توجيه تنبيه ، أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة ، أو إلغاء الترخيص
وشطب القيد من السجل .
وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزى قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة
أو نهائية بثلاثين يوما على الأقل .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
(الفصل الثانى)
قواعد التملك فى رءوس أموال البنوك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.