القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 72 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه
فى أى قانون آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.